الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
419
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
به الثوب ويغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه واشباهه فنتعدى منه إلى المورد ويقال كما لا يجوز استعمال الماء المستعمل في الخبث غير الاستنجاء كذلك غسالة الاستنجاء فلا وجه له . اما أولا : فالرواية ضعيفة السند كما عرفت في الماء المستعمل في الحدث الأكبر وأما ثانيا : فلان هذا قياس مع الفارق لاحتمال كون المستعمل في رفع حدث غير الاستنجاء له خصوصية لا تكون في المستعمل في الاستنجاء كما يكون للمستعمل في الاستنجاء بعض خصوصيات ليس في المستعمل في رفع حدث غير الاستنجاء . وأما ثالثا : بعد حمل رواية ابن سنان على صورة كون الماء المستعمل في الجنابة نجسا وكون منشأ النهى نجاسة الماء ففي المقام على الفرض يكون الماء المستعمل في الاستنجاء طاهرا . وبعد كون الدليل منحصرا ببعض الاجماعات المنقولة فيمكن ان يخدش فيه الشخص ولا يقتضي بما حكى عن صاحب الجواهر رحمه اللّه لعدم وجود اجماع كاشف عن وجود نص آخر في المسألة غير ما بأيدينا ولهذا نقول الأحوط عدم استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين . الأمر الخامس : قال المؤلف رحمه اللّه واما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وفي طهارته ونجاسته خلاف والأقوى ان ماء الغسل المزيلة للعين نجس وفي الغسلة لغير المزيلة الأحوط الاجتناب . أقول اما الكلام في عدم جواز استعماله في الوضوء والغسل . فبناء على الالتزام بالنجاسة فلا ينبغي الإشكال فيه لأن الماء النجس لا يجوز